الخميس 16 ربيع الاول 1433هـ السنة التاسعة 9-2-2012 العدد 2436
مهدي نزار اثناء قيـــام القوات المتعددة الجنسيات بمداهمة احدى الدور في مدينة الموصـــــل، تم القبض على المتهمين (ع.ر) و(ع.م) سوري الجنسيـــة وعثروا داخل الدار على كميات من الاسلحة والاعتدة من ضمنها اسلحة ذات التصنيف الخاص- كما تم تحرير احد المخطوفين- فقررت المحكمة الجنائية المركزية ادانتهما وفق احكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية او وسابعا وثامنا من قانون مكافحة الارهاب رقم 3 لسنة 2005 وبدلالة المواد 47-48-49 عقوبات لانضمامهم الى عصابة مسلحة تستهدف منع تنفيذ القوانين وحكمت على كل واحد منهما بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيتهما ولم تتخذ المحكمة قرارا بشأن الاسلحة المضبـوطة لمصادرتهــــا من قبل قوات التحالف.. وافهم المحكومان بان اوراق دعواهما سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز للنظر بالحكم الصادر بحقهما خـــــلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم..طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها تصديق كافة القرارات الصادرة بحقهما.. قرار التمييز : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيــــأة العامة في محكمة التمييز فقـــد وجد ان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بأنه لم ينظر محضر بالاسلحة والاعتدة المضبوطة كما لم تدون اقوال المخطــوف قضائيا ودرج اسمه في قرار الاحالة.. ومن جهة ثانية فأن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد عندما اصدرت قرارها بتاريخ (....) بالدعوى المرقمة(...) ولم تقرر تجريم المتهمين خلافــــا لنص المادة 223/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية... وحيث ان هذه النواقص اخلت بصحـة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه لذا قرر نقضها واعادة اوراق الدعــــوى الى محكمتها لاكمال النواقص واستكمال التحقيقات ومن ثم اصدار القرار القانوني وعلى ان يبقى المتهميـــن موقوفين للنتيجة.. وصدر القرار بالاتفاق وفي التسبيب بالاكثرية.