ومن صلاحيات مجلس المحافظة اقالة رئيس المجلس او نائبه من منصبيهما بالاغلبية المطلقة لجميع اعضاء المجلس في حالة ثبوت عدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي او التسبب في هدر المال العام او فقدان احد شروط
العضوية التي اشرنا اليها سابقا او الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية ، وهي نفس الاسباب التي يستطيع المجلس عند توافر اي منها اقالة المحافظ او احد نائبيه عند استجوابهم بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة وعدم قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة اي منهم ،ويعرض امر الاقالة على المجلس ، ويعتبر اي من هؤلاء مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
ولمجلس المحافظة اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية ،وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ،مع رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنيةفي مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة ،واعداد مشروع الموازنة الخاصة بمجلس المحافظة لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة ،والمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ ، واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ،على ان تراعى في ذلك المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة الماليةفي الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية.
ومن الصلاحيات المهمة لمجلس المحافظة إنتخاب المحافظ ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة له . وللمجلس حق الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن ادائها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي ،والمصادقة على الخطط الامنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الامنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الامنية الاتحادية وما تضعه من خطط امنية.
ومن ضمن ما يميز اختصاصات مجلس المحافظة وفق هذا القانون اصدار جريدة خاصة بالمحافظة تنشر فيها القرارات والاوامر التي تصدر من مجلس المحافظة ،وهي بمثابة جريدة رسمية للمحافظة . ولمجلس المحافظة ايضا اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الارث التاريخي والحضاري لها . وهي اول مرة تتمتع فيها المحافظات بشعار خاص لكل منها ، علما بان الاقاليم او المقاطعات او الولايات تتميز برفع اعلام لها بجانب العلم الاتحادي.
ولكي تمارس مجالس المحافظات اعمالها بشكل قانوني لا بد لها من اقرار النظام الداخلي لعملها خلال مدة شهر من تاريخ اول جلسة ويصادق المجلس على هذا النظام بالاغلبية المطلقة . ولمجلس المحافظة وفقا لنص المادة 15 من هذا القانون تحديد اولويات المحافظة في المجالات كافة ، ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع خطط التنمية الوطنية.
ولا تحول هذه الاختصاصا ت الواردة في هذا القانون من دون ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين العراقية النافذة.
من هذا يتبين لنا حجم الاختصاصا ت الكبيرة التي تتمتع بها مجالس المحافظات ، مع محاولة المشرع الابقاء على وحدة البلد ومصالحه العامة ،متلافيا قدر المستطاع السلبيات التي قد تنجم عن سوء تطبيق هذه الاختصاصا ت او عدم فهم نطاقها.